جريمة الاغتصاب
يمكننا القول إنها جريمة عنف يرتكبها الشاب غالبا كما أنها سلوك متعلم وليس فطريا ويتعلم بطرق مباشرة وغير مباشرة. ومن خلال القيم التي تتعامل بها المرأة داخل موقف الجماعة كما أن تعريفها يختلف من ثقافة إلى أخرى.
وهناك العديد من التعريفات التي تناوات الإغتصاب وفيما يلي عرض لأهمها: فالفصل 486 من القانون الجنائي المغربي يرى بأن الإغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسجن من خمس ألى عشر سنوات ويعرفه قانون العقوبات المصري لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة كما يلي : المادة267 ق ع م مواقعة أنثى دون السن القانوني لرصاها إذ يعتبر ذلك اغتصابا لأن إرادتها لا يعتد بها
كما ينظر للاغتصاب في الفقه الإسلامي على أنه زنى كل ما في الأمر أن المرأة التي زنا بها الرجل إما أنها لم تكن راضية بفعله وإما أنها كانت دون سن الرضا وهذا أو ذاك يعدان مانعي المسؤلية عما حدث.
وأنا أرى بأن الاغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بامرأة ليست حلاله بغير رضا صحيح منها.
ولا تعد المواقعة اغتصابا إلا إذا كانت غير شرعية فالزوج الذي يواقع زوجته ولو بغير رضاها لا يرتكب اغتصابا لانه يملك اتيانها شرعا ويكون له ذلك ولو طلقها طلاقا رجعيا، فالطلاق الرجعي لايرفع أحكام النكاح ولا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدةبل إن المواقعة الزوجية أثناء العدة تعد مراجعة لها فلا يحل لرجل بعد ذلك أن يواقع مطلقته . فإن وقعها بغير رضاها عرف فعله اغتصابا. وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا و كتم أمر الطلاق عامدا أو قاصدا ثم واقعها وثبت بطريقة قاطعة أنها عند المواقعة كانت جاهلة وثبت كذلك أنها لو كانت علمت بالطلاق لامتنعت عن المواقعة كان فعله اغتصابا.
والاتصال الجنسي الذي يبيحه عقد الزواج هو الاتصال الطبيعي أي من القبل وليس من الدبر فإدا أتى الزوج زوجته من الخلف بدون رضاها فإنه يعد مرتكبا لجريمة هتك العرض وليس اغتصابا لان عقد الزواج لا يبيح له ارتكاب هذا الفعل.
وواضح مما سبق أن جريمة الاغتصاب لا تقع الا من ذكر على أنثى بحيث يكون الذكر هو الجاني والأنثى هي المجني عليه. على قيد الحياة سواء كانت بكرا او ثيبا، أما إذا كانت ميتة فلا تقع جريمة المواقعة ولكن يمكن أن تسند إليه جرائم أخرى .
وخلاصة القول إن المواقعة هي الوطء الطبيعي بإيلاج ذكر رجل لقبل المرأة.
ومن ثم فإن أي فعل لا يتضمن هذا المعنى لا يعد اغتصابا مهما كانت طبيعته ومهما كانت درجة تنافيه مع قواعد الأداب العامة وبمجرد ما يتم فعل الإيلاج تتحقق الجريمة ولو لم تتم بعد ذلك المواقعة التامةأي لايشترط أن يكون الإيلاج كليا بل يكفي أن يكون جزئيا لكون الجاني غير قادر على التنازل لعقم أو صغر.
وغني عن البيان أن عدم الرضى الذي يتحقق به الإغتصاب هو الذي يكون امرأة لا تربطها علاقة زواج بالرجل مع استعمال العنف أو التهديد.
بقلم :ع.ل