ستار تنجداد STARTINJDAD
اهلا و سهلا بك عزيزي الزائر ،المرجو منك ان تعرف بنفسك و تدخل المنتدى معنا،
ان لم يكن عندك حساب بعد نتشرف بدعوتك لانشائه.
ادارة المنتدى
و شكرا
ستار تنجداد STARTINJDAD
اهلا و سهلا بك عزيزي الزائر ،المرجو منك ان تعرف بنفسك و تدخل المنتدى معنا،
ان لم يكن عندك حساب بعد نتشرف بدعوتك لانشائه.
ادارة المنتدى
و شكرا
ستار تنجداد STARTINJDAD
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ستار تنجداد STARTINJDAD

تعلم فليس المرء يولد عالم ... وليس أخو علم كمن هو جاهل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
* إذا كنت ترى نفسك مستعدا لتحمل المسؤوليه بالإشراف على أحد أقسام المنتدى و ترى بأنك الشخص المناسب وتتشرف أن تكون مشرفا في منتدانا ندعوك لقراءة شروط الاشراف الخاصة بنا. * اهلا و سهلا بكم في منتدى ستار تنجداد

 

 جريمة الاختلاس –الغدر-استغلال النفوذ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
startinjdad
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى
startinjdad


عدد المساهمات : 374
تاريخ التسجيل : 05/08/2008
العمر : 43
الموقع : Tinjdad maroc

جريمة الاختلاس –الغدر-استغلال النفوذ Empty
مُساهمةموضوع: جريمة الاختلاس –الغدر-استغلال النفوذ   جريمة الاختلاس –الغدر-استغلال النفوذ I_icon_minitimeالأربعاء 04 نوفمبر 2009, 1:01 pm

محاضرة خاصة

جريمة الاختلاس –الغدر-استغلال النفوذ

أولا:جرائم التزوير والتزييف والانتحال

ثانيا:تزوير المحررات

هي جريمة مخلة بالثقة العامة المادتين394-391 اعطى اهتماما خاصا حاول تنظيم هذه المواد على شكل فروع تهم أنواعا من الجرائم يقال عنها انها تمس كيان الدولة الاقتصادي.

أولا:جرائم التزييف و تزوير النقود:

خصها بثمانية فصول341-334غاية المشرع في تقرير العقاب يكمن في الاخلال بالثقة العامة بل في المصالح الخاصة يعاقب بالسجن المؤبد،كل من زور............

الركن المادي

حسب م 334 هناك افعال التزويرﻮ التغيير سواء تعلق الامر بعملة متداولة سواء داخل المغرب أو خارجه.

1-التزيف لم يحدد المشروع المقصود منه وقد يكون هو التقليد و صناعة.

2-التزوير ينصب على عملۃ قائمة .

التزييف يشمل العملة السندات : ادراج بيانات حتى يجعل العملة غير متداولة لجعلها قابلة للتداول و هو ينصب على عملة نقديية و معدنية .

3- التغير لا ينصب على العملة المعدنية – انقاص من العملة المعدنية .

لا يهم الشكل الذي تم به التغير بقدر ما تهم الأفعال الا جرامية

الركن المعنوي

المشرع اعتبر من خلال م340-335 يتم القصد بطرح العملة للتداول.العمل بعملة أجنبية لا تقوم .يمكن اثبات سوء نية الشخص من خلال تكرار العملية و الكمية المتداولة .قرر المشرع العقاب من خلال م 334 - ﻮم 335 اتفاق سابق أو لاحق.

- بعدد الجناۃ –توزيع الأدوات – بالنسبة للأعمال التحضرية لهده الجريمة قرر لها العقاب338 اذا كان المشروع توسع في أفعال المساعدة و تشدد في العقاب .

- قال أعفي من العقاب اذا كانت العملة (متداولة) يتم تداولها ولكن قبل تداولها تم تبليغ السلطات العامة. يعفي الأشخاص من العقاب في حالة اشعار السلطات العامة قبل اجراء المتابعة و قبل تمام الجريمة .



ثانيا : تزوير المحررات

مفهوم تغيير الحقيقة

351 م حاول التطرف الى حالات التزوير .الفصل354 يتطرف للعبارات التالية: التزييف .التحرير في الكتابة سواء المحرر رسمي أو عرفي .صناعة الكتابة أو التوقيع .التحريف مجرد تغيير أو استبدال .

2- اصطناع اتفاقات أو التزامات أو ابرام أو خلق التزامات غير واردة في المحرر

- التزوير المادي : اصطناع توقيع لكن حينما ندرج أقوال . وقائع .اتفاقات تزوير معنوي .

3- 360مزور زيف شهادات .اضافة أو حذف أو تحريف الشروط .التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لاثباتها يكون ماديا اذا اركبت اخدى الأفعال بعد كتابة المخرر و معنوي لما يتم اضافة أو تحريف أثناء تحويل المحرر

خلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بأخرين ادا كان تدريبهم أثناء التحرير يعتبر تزوير معنوي .تدرج أشخاص حقيقين في المحرر لكن بعد ذلك تم استبدالهم بأخرين تزوير معنوي .

2-كل مكتوب أيا كانت اللغة التي كتب بها .عنصر الضرر كل ما يمس مصلحة مشروعة .

الفصل 390ق ل ع ضرر مادي أو معنوي قد يكون حاليا أو مستقبلا .

الركن المعنوي:350 سواء فيه الجرائم العمدتية تزوير المحررات و يرتبط بعنصرين :القصد الجنائي العام يتمتل في العلم و الارادة ينتهي القصد بالجهل بالموافقة لا تقوم الجريمة .

-القصد الجنائي الخاص لم تتوحدالاتجاهات الفقهية هناك من قال بالحاق الاذى بكل شخص و الثاني هو استعمال المحرر أي الحاق الضرر بأي كان و اتجاه لا يهتم بالباعث .استعمال المحرر .

العقوبة:يلاحظ عليها ملاحضات تتمتل :اختلاف العقوبة من حيث الأشخاص و من حيث الشدة و التحقيق .التمييز بين محررات عرفية أو رسمية.

عقوبة تزوير محررات رسمية : بخصوص الموضفين العموميين 352-353اذا كان التغير في المحرر الرسمي تم من خلال الأشخاص المشار اليهم في الفصلين و كان ذلك يدخل ضمن اختصاصاتهم العقوبة السجن المؤبد

-اذا تم التغيير خارج الوضيفة =العفوبة =من 10الى20سنة 354 غير الموضف المشرع خفف العقوبة

عقوبة تزوير محررات عرفية : خصها المشرع من خلال 558م ولو كانت مجرد محاولة العقوبة الحبسية من سنة الى 5 سنوات الى جانب الغرامة بل وقد يقتضي الامر التجريد من واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية

يتابع بالعقوبة التي للجريمة = استبدال

المادة 357 أوراق تجارية = قد تصل العقوبة الى الضعف اذا كان مدير مصرف أو شركة

حسب م 334هناك أفعال التزوير التغيير سواء تعلق الامر بعملة متداولة سواء داخل المغرب أو خارجه

المادة 336-360الادلاء ببيانات غير صحيحة

جريمة شهادة التزوير :

أولا:المقصود بتغيير الحقيقة

التضليل أي تضليل العدالة عن طريق أقوال يؤديها الشاهد أمام المحكمة إما لصالح أحد الخصوم أوضده ويتأتى ذلك بالجهر بالباطل أو إنكار حق أو كتم بعض أوكل مايعرفه من وقائع القضية وقد ورد تنظيمها في م368-378

الحالة الاولى: رفض الشاهد أداء الشهادة بعد حضوره أمام المحكمة المادة 121م ج

الحالة الثانية: حضر المحكمة والتزم الصمت يطبق م123-460-472لكن المادتين الاخيرتين لاتقرر إلا الغرامة بتحديد الفقرة الثالثة

ثانيا :اليمين الكاذبة عنصر أساسي

هل اليمين الكاذبة تعتبر في جميع الاحوال جريمة الزور؟ لا

اليمين لابد من أداء الشاهد شهادته أمام القضاء إذا لم تؤدى الشهادة لسنا أمام شهادة الزور حينما تؤدى الشهادة وتكون مضللة للعدالة/شهادة الزور قائمة

م323م ج وجوب أداء اليمين 116

324 الحدث والشخص المحكوم عليه أعفاهم الشرع من أداء اليمين

بالنسبة للخبرة : ليست إلزامية وإنما مجرد استئناس لا تشكل الخبرة الجنائية شهادة الزور 5/3

ق ج يمكن متابعته بجريمة الزور لا تطلب اليمين في حقه

بالنسبة للمترجم : له دور الوسيط بين الشخص و القاضي مبدئيا يتابع بكونه يقوم بتضليل للعدالةِأدى اليمين الكاذبة جريمة الزور من الجرائم العمدية عنصر العمد أمر مشروك للسلطة التقديرية للقضاء

العقوبة المخصصة للجريمة:

ميز بحسب أنواع الجرائم جناية 5-10 سنوات إذا تلقى المقابل تكون العقوبة الضعف.

إذا كانت العقوبة السجن المؤقتة ابدل إلى سجن مؤبد

389 من شهد بقول في جناية سواء ضد المتهم يعاقب بالسجن من 2 إلى 10 سنوات فإذا ثبت أنه تسلم مقابل أو حصل على وعد من 10 إلى 20 سنة وإذا حكم عليه سجن مؤقتة تصل إلى سجن مؤبد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://startinjdad.ahlamontada.net
 
جريمة الاختلاس –الغدر-استغلال النفوذ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جريمة الاغتصاب.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ستار تنجداد STARTINJDAD  :: علوم و تراث :: العلوم القانونية-
انتقل الى: